التسخير المحاسبي من طرف الآمر بالصرف للمحاسب العمومي - مفهوم، شروط وآثاره

 1. تعريف التسخير:

التسخير هو إجراء استثنائي في النظام المالي، حيث يقوم الآمر بالصرف بإصدار أمر مكتوب للمحاسب العمومي لإجباره على تنفيذ عملية دفع سبق أن رفضها، رغم وجود حوالة دفع أو أمر بالدفع. هذا الإجراء يهدف لضمان استمرار تنفيذ النفقات العمومية في حالة الخلاف بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي. 

.




2. شروط التسخير:

الشروط الموضوعية:

وجود رفض نهائي:
  • يجب أن يكون هناك رفض صريح ومبرر من طرف المحاسب العمومي.
توجيه التسخير للمحاسب المختص:
  • يجب أن يُوجه التسخير إلى المحاسب العمومي المسؤول عن العملية.
خروج حالة الرفض عن الأسباب المحددة في المادة 48 من قانون 21/90:
  • مثل عدم توفر الاعتمادات المالية، انعدام تأشيرة المراقبة، أو انعدام إثبات الخدمة.

الشروط الشكلية:

أن يكون مكتوبًا:
  • يُصدر التسخير بشكل رسمي ومكتوب لتوثيق المسؤولية.
احتوائه على عبارة واضحة:
  • "يطلب من المحاسب العمومي أن يدفع."
بيان الأسباب:
  • يجب أن يوضح الآمر بالصرف الأسباب التي دفعته للجوء إلى التسخير.
عدم شمولية التسخير:
  • يجب أن يكون موجهًا لكل عملية على حدة وليس أمرًا عامًا.

3. آثار التسخير:

بالنسبة للآمر بالصرف:

  • يتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية التسخير، حيث يعد هذا الإجراء استثنائيًا ويتحمل العواقب القانونية والإدارية التي قد تترتب عليه.

بالنسبة للمحاسب العمومي:

تنفيذ التسخير:
  • يُلزم المحاسب بتنفيذ عملية الدفع إذا استوفى التسخير شروطه.
تقديم تقرير للوزير المكلف بالمالية خلال 15 يومًا:
  • يتضمن التقرير تفاصيل عملية التسخير وأسباب رفضه الأولي.
تبرئة ذمته:
  • يُعتبر المحاسب العمومي معفيًا من المسؤولية الشخصية والمالية بعد تنفيذ التسخير.

4. كيفية تنفيذ التسخير:

وفقًا للمواد (2، 3، 4) من المرسوم التنفيذي 91-314 والمواد (47، 48) من قانون 21/90:

  1. يصدر الآمر بالصرف أمرًا مكتوبًا إلى المحاسب العمومي يطلب فيه تجاوز الرفض وتنفيذ عملية الدفع.
  2. يجب أن يتضمن الأمر مبررات التسخير وعبارة واضحة تطلب الدفع.
  3. عند تنفيذ الأمر، يقوم المحاسب العمومي بإعداد تقرير للوزير المكلف بالمالية يتضمن جميع التفاصيل.

5. الحالات التي يحق فيها للمحاسب العمومي رفض التسخير (المادة 48 من قانون 21/90):

عدم توفر الاعتمادات المالية:
  • باستثناء الدولة.
  1. انعدام أموال الخزينة.
  2. غياب إثبات أداء الخدمة.
  3. عدم إبراء النفقة.
  4. غياب تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة.
  5. انعدام تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة، إذا كانت مطلوبة.

مراجع وروابط ذات صلة:


الخلاصة:

التسخير إجراء قانوني استثنائي يُستخدم لحسم النزاعات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، لكنه يحمل تبعات قانونية كبيرة على الطرفين، مما يتطلب الالتزام بالشروط القانونية والإجرائية لضمان الشفافية والامتثال للقوانين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق